هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود
هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود هل ارتداء المرأة للملابس الملونة حرام بالرغم من الالتزام بشروط الحجاب ؟ وإذا كان حراماً فهل هناك حديث أو آية بذلك ؟ وما المقصود بألا يكون زينة في نفسه ؟ . الحمد لله سبق في إجابة السؤال رقم ( 6991 ) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة . وليس من هذه الشروط أن يكون لونه أسود ، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص بالرجال ، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه ، أي : مزخرفاً ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال ، لعموم قول الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31 . فإنه عمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينةة. وروى أبو داود (565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ ) . صححه الألباني في إرواء الغليل (515) . قال في عون المعبود : ( وَهُنَّ تَفِلات ) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات . . . وَإ...